بنت فلسطين نائب المدير العام
عدد الرسائل : 4120 السٌّمعَة : 7 نقاط : 184 تاريخ التسجيل : 13/08/2007
| موضوع: هل يجوز تقديم طواف الافاضة على رجم العقبة يوم العيد الأربعاء نوفمبر 28, 2007 11:22 am | |
| هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على رجم العقبة يوم العيد ؟ من المجلس الاسلامي للافتاء 28/11/2007 16:48:39 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : لقد ذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن أعمال الحج يوم النحر أربعة وهي الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها ولا يجب . قال الزرقاني (2/ 519) : " وذهب الجمهور ( جمهور المالكية ) والشافعي وأحمد في رواية إلى الجواز وعدم وجوب الدم في شيء لعموم قوله قال عبد الله بن عمرو فما سئل رسول الله زاد في رواية يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج عليك فإنه ظاهر في نفي الإثم والفدية والدم لأن اسم الضيق يشمل ذلك قال الطحاوي لكن يحتمل أنه لا إثم في ذلك الفعل لمن كان ناسيا أو جاهلا أي كالسائلين قال وأما من تعمد المخالفة فيجب عليه الفدية وتعقب بأن وجوبها يحتاج إلى دليل ولو وجبت لبينه حينئذ وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره " . وقال الشربيني في مغني المحتاج (1/ 503) : " وهذا الذي يفعل يوم النحر من أعمال الحج أربعة وهي الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا ولا يجب " . وقال ابن قدامة في المغني (3/ 231) : " فإن قدم الإفاضة على الرمي أجزأه طوافه وبهذا قال الشافعي " . وقال صاحب كشاف القناع (2/503) : " وإن قدّم الحلق على الرمي أو على النحر أو طاف للزيارة قبل رميه أو نحر قبل رميه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه وكذا لو كان عالماً ، لكن يكره ذلك للعالم خروجاً من الخلاف وإن قدّم طواف الإفاضة على الرمي أجزأه طوافه " . فتح الباري ( 3 / 571) : " وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل لا حرج فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معا لأن اسم الضيق يشملهما ... واستدلوا بما وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف ثم الجمرة فقال : يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال : ( ارم ولا حرج ) وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمى , قال : ( ارم ولا حرج ) وأتاه آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي , قال : ( ارم ولا حرج ) , قال : فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج " . [ رواه مسلم رقم 1306 ] . ومما تقدم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء نقول بجواز تقديم الإفاضة على الرمي ولو كان جاهلاً أو ناسياً أو عالماً من غير حرج ولا فدية عليه وخاصة في الوقت الحالي مما يحدث من تزاحم عند رمي الجمرة وإصابة كثير من الحجاج بالأذى . على أن يعودوا لرمي جمرة العقبة الكبرى . والله تعالى أعلم
| |
|
bahaa elden المدير العام
عدد الرسائل : 6503 العمر : 46 الموقع : مصر العمل/الترفيه : الانترنت المزاج : الحمد لله السٌّمعَة : 5 نقاط : 1402 تاريخ التسجيل : 12/08/2007
| موضوع: رد: هل يجوز تقديم طواف الافاضة على رجم العقبة يوم العيد الأربعاء نوفمبر 28, 2007 11:38 am | |
| | |
|
بنت فلسطين نائب المدير العام
عدد الرسائل : 4120 السٌّمعَة : 7 نقاط : 184 تاريخ التسجيل : 13/08/2007
| موضوع: رد: هل يجوز تقديم طواف الافاضة على رجم العقبة يوم العيد الخميس نوفمبر 29, 2007 10:13 am | |
| | |
|
بنت فلسطين نائب المدير العام
عدد الرسائل : 4120 السٌّمعَة : 7 نقاط : 184 تاريخ التسجيل : 13/08/2007
| موضوع: رد: هل يجوز تقديم طواف الافاضة على رجم العقبة يوم العيد الجمعة نوفمبر 30, 2007 7:01 am | |
| | |
|